السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
142
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا « 1 » 2 - مسألة [ في إمكان تعدد الوطن العرفي ] قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي « 2 » وأنه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا « 3 » في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف « 4 » بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد « 5 » أيضا 3 - مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا « 6 » لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض « 7 » عنه « 8 » سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا
--> ( 1 ) اجراء حكم الوطن عليه لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 2 ) بالمعنى الذي كان مشهورا لا بمعنى اعتبار ستة أشهر في الوطن الاتخاذى العرفي ( شاهرودي ) . ( 3 ) يكفى قصد السكنى من غير توقيت ( ميلاني ) لا يشترط قصده ابدا بل يكفى قصد السكنى من غير توقيت ( قمّيّ ) . ( 4 ) الأحوط الاقتصار في تعدّد الوطن على الستة أشهر دون ما كان أقل منها ( ميلاني ) . ( 5 ) مشكل ( خ ) . ( 6 ) ليس المناط بالتابعية في ذلك كونه ولدا ولا غير بالغ شرعا بل المناط هو التبعية العرفية وعدم الاستقلال في التعيش والإرادة فربما كان الولد الصغير المميز مستقلا فيهما غير تابع عرفا وربما يكون بعض الكبار غير مستقل كالبنات في أوائل بلوغهن بل ربما يكون التابع غير الولد فتحقّق التبعية بالنسبة إلى الأجنبي أيضا فضلا عن القريب هذا كله في الوطن المستجد واما الوطن الأصلي فقد مر الكلام فيه ( خ ) . ( 7 ) واعرض فعلا وخرج ( گلپايگاني ) . ( 8 ) أي خرج عنه بهذا القصد ( ميلاني ) .